الشتيمة... والعقاب
يعترف نضال، الشهير بشتائمه، بأنه يمارس «عادة سيئة لا أكثر ولا أقلّ». أما وائل فيصف سلوكه، عندما يشتم، بـ»السوقي» لذلك يحاول منذ أكثر من شهر ضبط انفعالاته والانتباه إلى حديثه «انتبهت أني بين كل كلمة وكلمة أردّد شتيمة وهذا يقدّم صورة خاطئة عني لذلك أحاول التغيير». حسن لا يستطيع أن يغيّر سلوكه «لأن لا طريقة بها أعبر فيها عن غضبي خصوصاً خلال قيادة السيارة».
واللافت أن غالبية من التقيناهم ترفض اعتماد المعيار الأخلاقي في شرح سلوكهم، ويذهب أحدهم إلى القول إن الأخلاق تردّ إلى الدين «وأنا أرفض الدين أصلاً»...
فماذا يقول إذا عرف أن القانون الفلسطيني يعاقب الشاتمين؟
تشرح المادة 209 من قانون العقوبات وسائل النشر، وتصنّفها وفق الآتي:
1ـــــ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار وشاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2ـــــ الكلام والصراخ سواء جُهِر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلتا الحالين من لا دخل لـــــــه بالفعل
3ـــــ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر
وتنص المادة 531 على الآتي: «يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة».
والمادة 532 عدلت الغرامة بموجب القانون الرقم 239 على الوجه الآتي: «يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفاً إلى مائتي ألف ليرة».
وتعاقب المادة 473 كل «من جدّف على اسم الله علانية بالحبس من شهر إلى سنة».
ولكن للاسف حبر علي ورق
يعترف نضال، الشهير بشتائمه، بأنه يمارس «عادة سيئة لا أكثر ولا أقلّ». أما وائل فيصف سلوكه، عندما يشتم، بـ»السوقي» لذلك يحاول منذ أكثر من شهر ضبط انفعالاته والانتباه إلى حديثه «انتبهت أني بين كل كلمة وكلمة أردّد شتيمة وهذا يقدّم صورة خاطئة عني لذلك أحاول التغيير». حسن لا يستطيع أن يغيّر سلوكه «لأن لا طريقة بها أعبر فيها عن غضبي خصوصاً خلال قيادة السيارة».
واللافت أن غالبية من التقيناهم ترفض اعتماد المعيار الأخلاقي في شرح سلوكهم، ويذهب أحدهم إلى القول إن الأخلاق تردّ إلى الدين «وأنا أرفض الدين أصلاً»...
فماذا يقول إذا عرف أن القانون الفلسطيني يعاقب الشاتمين؟
تشرح المادة 209 من قانون العقوبات وسائل النشر، وتصنّفها وفق الآتي:
1ـــــ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار وشاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2ـــــ الكلام والصراخ سواء جُهِر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلتا الحالين من لا دخل لـــــــه بالفعل
3ـــــ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر
وتنص المادة 531 على الآتي: «يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة».
والمادة 532 عدلت الغرامة بموجب القانون الرقم 239 على الوجه الآتي: «يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفاً إلى مائتي ألف ليرة».
وتعاقب المادة 473 كل «من جدّف على اسم الله علانية بالحبس من شهر إلى سنة».
ولكن للاسف حبر علي ورق